المحقق البحراني
483
الحدائق الناضرة
أما يجب أن يكون من المتقين ) وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن متعة المطلقة فريضة ) وما رواه في الفقيه ( 2 ) قال : في رواية البزنطي ( أن متعة المطلقة فريضة ) وماراه في الفقيه ( 3 ) عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : متعة النساء واجبة ، دخل بها أو لم يدخل ، وتمتع قبل أن تطلق ) ما رواه في الكافي ( 4 ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 5 ) قال : متاعها بعدما تنقضي عدتها على الموسع قد ره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها وفي في عدتها وجوه ويرجوها ، ويحدث الله بينهما ما يشاء ، قال : إذا كان الرجل موسعا عليه يمتع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن ابن علي عليهم السلام متع امرأة له بأمة ، لم يطلق امرأة إلا متعها ) وما رواه في الكافي والتهذيب ( 6 ) عن أبي بصير ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن قول الله عز وجل ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ قال : خمار وشبهه )
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 105 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 141 ح 89 ، الوسائل ج 15 ص 54 ح 2 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 327 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 56 ح 9 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 328 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 59 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 105 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 59 ح 2 و 3 . ( 5 ) سورة البقرة آية 241 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 105 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 140 ح 85 مع اختلاف يسير الوسائل ج 15 ص 57 ح 2 .